الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
194
فقه الحج
على وصولها إليها بفعله ففي صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه ، عليه السّلام « فان رميت بحصاة فوقعت في محمل فأعد مكانها وان أصابت انسانا أو جملا ثم وقعت على الجمار أجزأك » « 1 » . واما إذا أصابت ثوب انسان فنفضه فأصابت الجمرة بنفضه لا يجزيه والمدار على صدق كون الإصابة برميه فإذا وقعت الحصاة على جسم صلب فطفرت منه ووصلت إلى الجمرة لا يجتزى به . السادس : ان يكون الرمي في يوم العيد بين طلوع الشمس وغروبها تدل على ذلك الروايات التي رواها في الوسائل في الباب الثالث عشر من أبواب رمى جمره العقبة في بعضها : ارم ( رمى ) الجمار ما بين طلوع الشمس إلى غروبها نعم استثنى من ذلك الخائف وكذا النساء فيجوز لهم الرمي ليلا . الشك في عدد الرمي مسألة 55 - إذا شك في أنه أتم الرمي بالسبع يرمى بمقدار يحصل القطع به لقاعدة الاشتغال بل لاستصحاب بقاء وجوب المشكوك فيه وكذا لو شك في اصابته الجمرة يبنى على عدمها فيعيده هذا إذا لم يدخل في فعل ما هو يفعل بعد الرمي أو لم يمض عليه يومه والا فالمرجع في الأول قاعدة التجاوز وفي الثاني قاعدة الشك بعد الوقت وكذا لو شك في اتيانه بالرمي في الليل وان شك في صحة ما اتى به يبنى على الصحة سواء شك في الوقت أو بعده وكذا ان شك في صحة بعض الاعداد بعد الفراغ دون ما إذا كان في الأثناء ففيه لا يترك الاحتياط سواء دخل في العدد اللاحق أم لا .
--> ( 1 ) - وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب رمى جمرة العقبة ح 1 .